تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

141

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 2032 ] مسألة 12 : لو شكّ في صحّة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان ، فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات ، وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات أيضاً ، وإن كان الأحوط الإتمام والاستئناف إن كان من الأفعال ، والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام ( * ) ( 1 ) .

--> ( * ) بل فيها أيضاً بقصد القربة المطلقة .